ميرزا حسين النوري الطبرسي
39
مستدرك الوسائل
49 - ( باب جواز وطئ الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع ، على كراهة ) ( 17468 ) 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) ، أنه كان يكره أن يجامع الرجل وفي البيت معه أحد ، ورخص ذلك في الإماء . 50 - ( باب تحريم أمة الزوجة على زوجها ، إذا لم يكن عقد أو تحليل ) ( 17469 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال فيمن جامع وليدة امرأته : " عليه ما على الزاني ، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته ، إلا رجمته بالحجارة " . ( 17470 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أن امرأة رفعت إليه زوجها وقالت : زنى بجاريتي ، فأقر الرجل بوطئ الجارية ( و ) ( 1 ) قال : قد وهبتها لي ، فسأله عن البينة فلم يجد البينة ، فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك المرأة قالت : صدق قد كنت وهبتها له ، فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأن يخلى سبيل الرجل ، وأمر بالمرأة فضربت حد القاذف .
--> الباب 49 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 784 . ( 1 ) في المصدر : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . الباب 50 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1587 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1588 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .